السيد حسن الطباطبائي

71

كتاب الحج

بالإجماع ( 1 ) والنصوص ( 2 ) . ويبقى الكلام في أمور : أحدها : هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق ، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان ، مقتضى اطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى ( 3 ) ، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى يجدد النية كفاه وأجزأه . الثاني : هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلا ؟ أقوال ، أقواها

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ص 35 .